الاعتداء على حرمة ملك الغير: شرح الفصل الرابع من قانون الجرائم والعقوبات اليمني
يمكنكم التواصل مباشرة مع الكاتب القانوني عادل الكردسي على الأرقام التالية:
777543350 | 770479679
مقدمة المقال
تعتبر حماية الملكية العقارية والمنقولة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع اليمني. وقد أفرد المشرع في قانون الجرائم والعقوبات اليمني نصوصاً حازمة لمواجهة كافة صور الاعتداء على حرمة ملك الغير، سواء كان ذلك بالهدم أو التخريب أو التلاعب بالحدود المساحية، وذلك لضمان عدم ضياع الحقوق وصيانة السكينة العامة.
الفصل الرابع:جريمة الاعتداء على حرمة ملك الغير في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
1. جريمة الإضرار بالمال في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 321)
نص المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو ارتكبها عدد من الأشخاص أو وقعت في وقت هياج أو فتنة أو كارثة أو نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليه جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم عرضة للخطر وإذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الرش بحسب الأحوال.
💡 شرح أركان جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني:
1. الركن المادي: يتمثل في فعل الهدم، التخريب، الإعدام، أو الإتلاف لأي عقار أو منقول.
2. الركن المعنوي: توافر القصد الجنائي العام (العلم والإرادة) لإلحاق الضرر بملك الغير.
3. الظروف المشددة: شدد المشرع العقوبة إذا وقع الفعل في وقت الكوارث أو الفتن أو أدى لتعطيل مرفق عام.
2. الخلل بالثقة في بيع العقارات والتصرف الضار (مادة 322)
نص المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة البائع إذا أعاد بيع عقار سبق له بيعه أو باع أكثر من الحصة أو القدر المملوك له وينطبق ذلك على الولي أو الوصي أو النائب أو الوكيل ويجوز رفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا تسبب الفاعل بعمله في إحداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار. ويعاقب بذات العقوبة الراهن إذا تصرف في العقار المرهون بأي تصرف من شأنه الإضرار بحقوق المرتهن.
3. نقل وإزالة الحدود (مادة 323)
نص المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من أتلف أو نقل أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود أو للفصل بين الملك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين إذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الأشخاص أو بقصد اغتصاب أرض مملوكة للغير أو كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة.
خاتمة المقال
بهذا نكون قد استعرضنا كامل نصوص الباب الثاني عشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، والذي يمثل درعاً واقياً للممتلكات الخاصة والعامة. إن الوعي بهذه النصوص القانونية يساهم في الحد من النزاعات العقارية وجرائم الأموال التي تؤرق المحاكم. ونحن في مدونة موضوعات قانونية يمنية، نسعى دائماً لتبسيط المعلومة القانونية وتقديمها لكل باحث عن الحق والعدالة.
⚖️ هذا المنشور جهد علمي شخصي، لذلك نرجو عدم حذف اسم الكاتب عند النسخ احترامًا للحقوق الأدبية.
إعداد الكاتب القانوني: عادل الكردسي
تاريخ النشر: 2 أبريل 2026م
#ثقافة_قانونية #المحاماة_اليمنية #قانون_العقوبات_اليمني #النزاعات_العقارية
💡 قد يهمك أيضاً:
طلب استشارة قانونية تخصصية
يسعدنا تقديم العون القانوني وصياغة المذكرات القضائية بأعلى معايير الدقة.
ملاحظة: تتوفر خدمة الاستشارات والتمثيل القانوني لجميع محافظات الجمهورية.
