الاعتداء على حرمة ملك الغير: شرح الفصل الرابع من قانون الجرائم والعقوبات اليمني

الاعتداء على حرمة ملك الغير: شرح الفصل الرابع من قانون الجرائم والعقوبات اليمني

الاعتداء على حرمة ملك الغير: الاضرار بالمال وتعطيل المنفعة من قانون الجرائم والعقوبات اليمني
شرح عقوبة الإضرار بالمال، بيع العقارات مرتين، وإزالة الحدود في القانون اليمني. تفصيل المواد 321 إلى 323 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني بقلم عادل الكردسي.الإضرار بالمال, بيع العقارات في القانون اليمني, إزالة الحدود, عقوبات الجرائم العقارية, قانون العقوبات اليمني, عادل الكردسي, المحاماة في اليمن.
⚖️ لطلب استشارة قانونية متخصصة:
يمكنكم التواصل مباشرة مع الكاتب القانوني عادل الكردسي على الأرقام التالية:
777543350 | 770479679

مقدمة المقال

تعتبر حماية الملكية العقارية والمنقولة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع اليمني. وقد أفرد المشرع في قانون  الجرائم  والعقوبات  اليمني نصوصاً حازمة لمواجهة كافة صور الاعتداء على حرمة ملك الغير، سواء كان ذلك بالهدم أو التخريب أو التلاعب بالحدود المساحية، وذلك لضمان عدم ضياع الحقوق وصيانة السكينة العامة.

الفصل الرابع:جريمة  الاعتداء على حرمة ملك الغير  في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 

1. جريمة الإضرار بالمال في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 321)

نص المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو ارتكبها عدد من الأشخاص أو وقعت في وقت هياج أو فتنة أو كارثة أو نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليه جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم عرضة للخطر وإذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الرش بحسب الأحوال.

💡 شرح أركان جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني:
1. الركن المادي: يتمثل في فعل الهدم، التخريب، الإعدام، أو الإتلاف لأي عقار أو منقول.
2. الركن المعنوي: توافر القصد الجنائي العام (العلم والإرادة) لإلحاق الضرر بملك الغير.
3. الظروف المشددة: شدد المشرع العقوبة إذا وقع الفعل في وقت الكوارث أو الفتن أو أدى لتعطيل مرفق عام.

2. الخلل بالثقة في بيع العقارات والتصرف الضار (مادة 322)

نص المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة البائع إذا أعاد بيع عقار سبق له بيعه أو باع أكثر من الحصة أو القدر المملوك له وينطبق ذلك على الولي أو الوصي أو النائب أو الوكيل ويجوز رفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا تسبب الفاعل بعمله في إحداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار. ويعاقب بذات العقوبة الراهن إذا تصرف في العقار المرهون بأي تصرف من شأنه الإضرار بحقوق المرتهن.

3. نقل وإزالة الحدود (مادة 323)

نص المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من أتلف أو نقل أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود أو للفصل بين الملك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين إذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الأشخاص أو بقصد اغتصاب أرض مملوكة للغير أو كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة.

خاتمة المقال

بهذا نكون قد استعرضنا كامل نصوص الباب الثاني عشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، والذي يمثل درعاً واقياً للممتلكات الخاصة والعامة. إن الوعي بهذه النصوص القانونية يساهم في الحد من النزاعات العقارية وجرائم الأموال التي تؤرق المحاكم. ونحن في مدونة موضوعات قانونية يمنية، نسعى دائماً لتبسيط المعلومة القانونية وتقديمها لكل باحث عن الحق والعدالة.

⚖️ هذا المنشور جهد علمي شخصي، لذلك نرجو عدم حذف اسم الكاتب عند النسخ احترامًا للحقوق الأدبية.

إعداد الكاتب القانوني: عادل الكردسي
تاريخ النشر: 2 أبريل 2026م
#ثقافة_قانونية #المحاماة_اليمنية #قانون_العقوبات_اليمني #النزاعات_العقارية

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
⚖️

طلب استشارة قانونية تخصصية

يسعدنا تقديم العون القانوني وصياغة المذكرات القضائية بأعلى معايير الدقة.

ملاحظة: تتوفر خدمة الاستشارات والتمثيل القانوني لجميع محافظات الجمهورية.

الاعتداء على حرمة ملك الغير: شرح الفصل الرابع من قانون الجرائم والعقوبات اليمني ملك الغير
عادل الكردسي
بواسطة : عادل الكردسي
عادل علي عبده الكردسي مستشار قانوني وكاتب، حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. أكرس هذا الفضاء الرقمي لتقديم رؤى قانونية معمقة وتحليلات تشريعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتطوير الثقافة الحقوقية. من خلال خبرتي ككاتب ومستشار، أعمل على تبسيط النصوص القانونية وصياغة المذكرات والدراسات التي تخدم الباحثين ورجال القانون والمجتمع.مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
تعليقات